السيد محمدمهدي بحر العلوم
509
مصابيح الأحكام
والمهذّب « 1 » ، والمراسم « 2 » ، والوسيلة « 3 » ، والسرائر « 4 » ، والمعتبر « 5 » ، والنافع « 6 » ، والنزهة « 7 » ، والإرشاد « 8 » ، والتبصرة « 9 » ، والتلخيص « 10 » ، والدروس « 11 » ، والكفاية « 12 » ، ومصرِّح بثبوته للتوبة مطلقاً ، عن كبيرة كانت أو صغيرة ، كما في المنتهى « 13 » ، ونهاية الإحكام « 14 » ، والذكرى « 15 » ، والنفليّة « 16 » ، والمحرّر « 17 » ، وجامع المقاصد « 18 » ، والروضة « 19 » ، وقائل باستحبابها « 20 » للتوبة من كفر أو فسق ، كما وقع في عبارة
--> ( 1 ) . المهذّب 1 : 33 . ( 2 ) . المراسم : 52 . ( 3 ) . الوسيلة : 55 . ( 4 ) . السرائر 1 : 125 . ( 5 ) . المعتبر 1 : 359 . ( 6 ) . المختصر النافع : 16 . ( 7 ) . نزهة الناظر : 16 . ( 8 ) . إرشاد الأذهان 1 : 221 . ( 9 ) . تبصرة المتعلّمين : 34 . ( 10 ) . تلخيص المرام : 12 . ( 11 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 87 . ( 12 ) . كفاية الأحكام 1 : 39 . ( 13 ) . منتهى المطلب 2 : 474 . ( 14 ) . نهاية الإحكام 1 : 178 . ( 15 ) . ذكرى الشيعة 1 : 198 . ( 16 ) . النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : 95 . ( 17 ) . لم يرد فيه ذكر هذا الغسل . ( 18 ) . جامع المقاصد 1 : 76 . ( 19 ) . الروضة البهيّة 1 : 317 ، . ( 20 ) . كذا في النسخ ، والظاهر إرجاع الضمير إلى الغسل ، فالصحيح : « باستحبابه » .